قانونية

الميتا فيرس ومكافحة الجرائم الإلكترونية

اعداد : د/ هدى المراغي 

  • الميتافيرس :- وسيلة اتصال متطورة بشكل مثالي.

هي كلمة تتكون من شقين الأول “meta”بمعنى ما وراء أو الأكثر وصفا، والثاني “Verse” (مُصَاغ من “الكون”).

فهي أشبه بتحويل الإنترنت إلى بيئة ثلاثية الأبعاد لا يقتصر دور المستخدم على النظر إليها أمام شاشته بل في العالم الافتراضي.

إن النظرة المستقبلية للميتا فيرس كوسيلة تواصل واتصال تنبئ عن توقعات لعديد من التطبيقات والاستخدامات المحتملة للميتا فيرس، فمن المتوقع أنه عند الوصول إلى ميتا فيرس  بالشكل المثالي سيكون وسيلة أساسية يُعتمد عليها في مجالات الحياة المختلفة.

ولن تقتصر الاستفادة من ميتافيرس على ممارسة الألعاب أو حتى عقد اجتماعات العمل بشكل افتراضي، بل ستتأثر جميع الأنشطة التي يمارسها مستخدم الإنترنت بهذا العالم، فعلى سبيل المثال سيشهد التسوق الإلكتروني نقلة نوعية داخل هذا العالم، حيث يكون المستخدم قادرا على معاينة أي شيء يريد شرائه عن قرب بدلا من مجرد معاينة صور في الشكل التقليدي المعروف الآن للمتاجر الإلكترونية.

مع تطور عوالم ميتا فيرس سيصبح كل نشاط إنساني في الواقع الحقيقي متاحا بكل تفاصيله في العالم الافتراضي، الأمر الذي يعني أن الإنسان ربما يكون قادرا على البقاء في العالم الافتراضي لفترات أطول، فهو إما مسترخيا في منزله الافتراضي أو يمارس إحدى الألعاب أو الرياضات مع أصدقاء من مختلف أنحاء العالم، أو يعقد اجتماعات افتراضية أو يتسوق ما يحتاجه من متاجر على الجانب الآخر من الكوكب.

وعند تعاون شركات التكنولوجيا فيما بينها لربط منصاتها عبر الإنترنت ببعضها البعض في هذا الكيان الموحد، ويصبح مستخدمون ميتا فيرس ككيان موحد.

فيصبح  الاتهامات باختراق الخصوصية وسوء الاستخدام  وتسريب بيانات المستخدمين واستغلالها لتحقيق الأرباح، من أبرز التعديات المتوقع مساسها بحقوق وحريات مستخدمي الميتافيرس

فقد لا يقف التعدي عند حد الاطلاع على البيانات الشخصية والصور فقط، بل ستكون تفاصيل الحياة في العالم الافتراضي، والتي تحاكي الواقع متاحة بشكل كامل.

الدخول في هذه البيئة بنفسه حتى يصبح أحد عناصرها، ولتنفصل حواسه عن عالمه الحقيقي فترة بقائه

 

  • كيفية مراقبة وحماية مستخدمي الميتافيرس من الجرائم الجنائية .

كنتيجة للتصور المطروح أن الميتافيرس بتوافر أساسيتها وعناصرها وترابطها ببعضها البعض( الوجود،  القابلية للتشغيل البيني، المعايير التكنولوجية المعتادة مهمة ليتم تبنيها بشكل جماعي لكل الوسائل، وهو ما ينطبق على المنظمات الدولية)

 

  ما هي  في نهاية الأمر  إلا  وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي ، لها استخدامات متطورة كالمعاملات المالية والتسويق الإلكتروني .

وبناء علي ذلك فإن مكافحة الجرائم التي تتم من خلال سوء استخدام الميتافيرس ؛ تندرج تحت مسمي الجرائم الإلكترونية ، والتي نظم المشرع لمكافحتها ؛ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية رقم 1966 لسنة 2020.

وقد سبقه العديد من التشريعات التي تناولت تنظيم مجال التقنية المعلوماتية وكان من بينها قانون حماية الملكية الفكرية، وقانون التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأمين معاملات الأفراد عبر شبكة المعلومات الدولية ” الإنترنت” القانون رقم 15 لسنة 2004، وقانون تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتأمين ونقل وتبادل المعلومات.

فضلا عن حماية المعلومات بقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 وتعديله بالقانون 8 لسنة 2018 والعديد من مواد  دستور2014  التي تهدف إلي حماية خاصة لمختلف النواحي التقنية والرقمية وتنظيمها .[1]

[1] – اعتبر دستور 2014 المعلومات والبيانات والاتصالات الرسمية ملك للشعب بجميع طوائفه، حيث ألزم فى المادة 68 الدولة بالإفصاح عنها بكل شفافية واتاحتها وتوفيرها للمواطنين كما هو متعارف عليه، إلا أن مسألة الحصول على تلك البيانات والمعلومات اناط الدستور بالقانون العادى وضع ضوابط الحصول عليها واتاحتها وكذا متى تعد سرية.

مقتضى هذا التفويض الدستورى للمُشرع أن يكون الأصل اباحة معلومات وبيانات الدولة الرسمية على شبكة الإنترنت والاستثناء يكون تقرير سريتها من خلال قانون محدد واضح، وجاء قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، ليرصد حماية جنائية لمواقع الدولة وبريدها الإلكترونى وحساباتها الخاصة وكذا بياناتها ومعلوماتها الحكومية عبر شبكة الإنترنت فحظر دخولها بطريق العمد أو بطريق الخطأ أو اختراقها.

كما نصت المادة 31 من دستور2014 أنه:” أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذى ينظمه القانون.”.

ونصت المادة 57 من دستور 2014 أنه :” مادة 57 “ للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.

وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون.

كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.”

للاطلاع على المزيد من الدراسة اضغط هنا 

زر الذهاب إلى الأعلى